continue reading hover preload topbar hover preload widget hover preload

ورشة تدريب المدربين في مراقبة الانتخابات

التصنيفات: أخبار  |   التعليقات(2)

نظم مركز الشرق للثقافة والعون القانوني في الفترة من الخامس عشر الي الثامن عشر من اغسطس 2008 ورشة لتدريب مدربين في مجال مراقبة الانتخابات وذلك بمشاركة 35 شخص  قضاة ومحامين واعلاميين وعاملين بعدد من المنظمات المحلية والدولية ، وقد قام بتيسير برنامج الورشة فريق تدريبي من المجموعة السودانية لمراقبة الانتخابات مكون من عبدالعظيم محمد احمد وايمان التجاني والشريف علي الشريف – اقرأ  في مرفق رقم واحد ادناه برنامج الورشة .

الاعلان العالمي لحقوق الانسان

التصنيفات: غير مصنف  |   التعليقات(2)

 في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".

الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها… ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

 

 

المادة 1

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4

لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11

( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13

( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16

( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20

( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21

( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد

( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23

( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه،

إعلان اليونسكو العالمي بشان التنوع الثقافي

التصنيفات: غير مصنف  |   التعليقات(2)

إعلان اليونسكو العالمي بشان التنوع الثقافي

 

الهوية والتنوع والتعددية

المادة (1): التنوع الثقافي بوصفه تراثا مشتركا للإنسانية

تتخذ الثقافة أشكالا متنوعة عبر المكان والزمان. ويتجلى هذا التنوع في أصالة وتعدد الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية. والتنوع الثقافي، بوصفه مصدرا للتبادل والتجديد والإبداع، هو ضروري للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية. وبهذا المعنى، فإن التنوع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية، وينبغي الاعتراف به والتأكيد عليه لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.

 

المادة (2): من التنوع الثقافي إلى التعددية الثقافية

لا بد في مجتمعاتنا التي تتزايد تنوعا يوما بعد يوم، من ضمان التفاعل المنسجم والرغبة في العيش معا فيما بين أفراد ومجموعات ذوي هويات ثقافية متعددة ومتنوعة ودينامية. فالسياسات التي تشجع على دمج ومشاركة كل المواطنين تضمن التلاحم الاجتماعي وحيوية المجتمع المدني والسلام. وبهذا المعنى فإن التعددية الثقافية هي الرد السياسي على واقع التنوع الثقافي. وحيث انها لا يمكن فصلها عن وجود إطار ديمقراطي، فإنها تيسر المبادلات الثقافية وازدهار القدرات الإبداعية التي تغذي الحياة العامة.

 

المادة (3): التنوع الثقافي بوصفه عاملا من عوامل التنمية

إن التنوع الثقافي يوسع نطاق الخيارات المتاحة لكل فرد، فهو أحد مصادر التنمية، لا بمعنى النمو الاقتصادي فحسب، وإنما من حيث هي أيضا وسيلة لبلوغ حياة فكرية وعاطفية وأخلاقية وروحية مرضية.

 

التنوع الثقافي وحقوق الإنسان

المادة (4): حقوق الإنسان بوصفها ضمانا للتنوع الثقافي

إن الدفاع عن التنوع الثقافي واجب أخلاقي لا ينفصل عن احترام كرامة الإنسان. فهو يفترض الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وخاصة حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وحقوق الشعوب الاصلية. ولا يجوز لأحد أن يستند إلى التنوع الثقافي لكي ينتهك أو يحدّ من نطاق حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي.

 

المادة (5): الحقوق الثقافية بوصفها إطارا ملائما للتنوع الثقافي

الحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي هي حقوق عالمية ومتلازمة ومتكافلة. ويقتضي ازدهار التنوع المبدع الإعمال الكامل للحقوق الثقافية كما حُدّدت في المادة (27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادتين (13) و(15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبناء على ذلك ينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة على التعبير عن نفسه وإبداع اعماله ونشرها باللغة التي يختارها، وخاصة بلغته الاصلية. ولكل شخص الحق في تعليم وتدريب جيدين يحترمان هويته الثقافية احتراما كاملا. وينبغي ان يتمتع كل شخص بالقدرة على المشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها وان يمارس تقاليده الثقافية الخاصة، في الحدود التي يفرضها احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية.

 

المادة (6): نحو تنوع ثقافي متاح للجميع

 إلى جانب كفالة التداول الحر للأفكار عن طريق الكلمة والصورة، ينبغي الحرص على تمكين كل الثقافات من التعبير عن نفسها والتعريف بنفسها. ذلك ان حرية التعبير، وتعددية وسائل الإعلام، والتعددية اللغوية، والمساواة في فرص الوصول إلى أشكال التعبير الفني والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك المعارف في صورتها الرقمية، وإتاحة الفرصة لجميع الثقافات في ان تكون حاضرة في وسائل التعبير والنشر، هي كلها ضمانات للتنوع الثقافي.

 

التنوع الثقافي والإبداع

المادة (7): التراث الثقافي بوصفه مصدرا للإبداع

إن كل إبداع ينهل من منابع التقاليد الثقافية، ولكنه يزدهر بالاتصال مع الثقافات الاخرى. ولذلك لا بد من صون التراث بمختلف أشكاله وإحيائه ونقله إلى الاجيال القادمة كشاهد على تجارب الإنسان وطموحاته، وذلك لتغذية الإبداع بكل تنوعه والحفز على قيام حوار حقيقي بين الثقافات.

 

 

المادة (8): السلع والخدمات الثقافية بوصفها متميزة عن غيرها من السلع والخدمات

في مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية، التي تفتح آفاقا فسيحة للإبداع والتجديد، ينبغي إيلاء عناية خاصة لتنوع المنتجات الإبداعية والمراعاة العادلة لحقوق المؤلفين والفنانينن وكذلك لخصوصية السلع والخدمات الثقافية التي لا ينبغي اعتبارها، وهي الحاملة للهوية والقيم والدلالة، سلعا أو منتجات استهلاكية كغيرها من السلع او المنتجات.

 

المادة (9): السياسات الثقافية بوصفها حافزا على الإبداع

إلى جانب ضمان التداول الحر للأفكار والمصنفات، ينبغي أن تكفل السياسات الثقافية تهيئة الظروف المؤاتية لإنتاج ونشر سلع وخدمات ثقافية متنوعة، وذلك عن طريق صناعات ثقافية تملك الوسائل اللازمة لإثبات ذاتها على الصعيدين المحلي والعالمي. ويرجع لكل دولة، مع احترام التزاماتها الدولية، أن تحدد سياساتها الثقافية وتنفذها بأفضل الوسائل التي تراها، سواء بالدعم التنفيذي أو بالأطر التنظيمية الملائمة.

 

التنوع الثقافي والتضامن الدولي

المادة (10): تعزيز القدرات على الإبداع والنشر على المستوى الدولي

إزاء أوجه الاختلال التي يتسم بها في الوقت الحاضر تدفق وتبادل السلع الثقافية على الصعيد العالمي ينبغي تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لكي يتاح لجميع البلدان، وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، إقامة صناعات ثقافية قادرة على البقاء والمنافسة على المستوى الوطني والدولي.

 

المادة (11): إقامة شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني

لا يمكن لقوى السوق وحدها أن تكفل صون وتعزيز التنوع الثقافي الضامن للتنمية البشرية المستديمة. ويجدر في هذا الإطار التأكيد من جديد على الدور الاساسي الذي تؤديه السياسات العامة، بالتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

المادة (12): دور اليونسكو

تقع على عاتق اليونسكو بحكم رسالتها ومهامها، مسؤولية ما يليالتشجيع على مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان عند إعداد استراتيجيات التنمية في مختلف الهيئات الدولية الحكومية ولاضطلاع بدور الهيئة المرجعية والتنسيقية فيما بين الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغيرالحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من اجل الاضطلاع بصورة مشتركة بصياغة مفاهيم واهداف وسياسات تراعي التنوع الثقافي. ومواصلة نشاطها التقنيني وعملها في مجال التوعية وبناء القدرات، في المجالات ذات الصلة بهذا الإعلان والداخلة في نطاق اختصاصها. و المساعدة على تنفيذ خطة العمل التي ترد خطوطها الأساسية مرفقة بهذا الإعلان.

 

 

"ثروة العالم الثقافية هي تنوعه في الحوار"

لقد اعتمد "إعلان اليونسكو العالمي بِشأن التنوع الثقافي" بالإجماع في ظرف خاص للغاية. فقد جاء هذا الاعتماد غداة احداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وكان المؤتمر العام المنعقد آنذاك في دورته الحادية والثلاثين، هو اول اجتماع يعقد على المستوى الوزاري بعد تلك الاحداث الرهيبة، فكان فرصة سانحة للدول الاعضاء كي تؤكد فيها مجددا قناعتها بأن الحوار بين الثقافات هو أفضل ضمان للسلام، وكي تعرب عن رفضها القاطع لمقولة حتمية النزاعات بين الثقافات والحضارات.

فإصدار وثيقة تقنينية بهذه الاهمية يشكل سابقة بالنسبة للمجتمع الدولي. فهي تضع التنوع الثقافي في مصاف "التراث المشترك للإنسانية" الذي "هو ضروري للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية"، وتجعل من الدفاع عنه واجبا أخلاقيا ملزما، لا ينفصل عن احترام كرامة الإنسان.

وإذ يرمي الإعلان إلى صون التنوع الثقافي باعتباره كنزا حيا وبالتالي كنزا متجددا، إذ لا يجوز ان ينظر إليه كتراث راكد بل كعملية تمثل ضمانة لبقاء البشرية، فإنه يرمي أيضا وفي الوقت ذاته إلى تفادي اوجه التفرقة وظواهر الاصولية، التي ترسخ وتقدس هذه الفوارق باسم الاختلافات الثقافية، مناقضة بذلك الرسالة التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما يشدد إعلان اليونسكو العالمي على ضرورة ان يعترف كل فرد لا بالغيرية بمختلف أشكالها فحسب، بل وأيضا بتعدد ذاتيات الغير في كنف مجتمعات تتسم ذاتها بالتعددية. فبهذا الاعتراف فقد يمكن صون التنوع الثقافي بوصفه عملية تطورية ومنهلاً للقدرة على التعبير والابداع والتجديد. وقد تم تجاوز النقاش بين البلدان التي تميل الى الدفاع عن السلع والخدمات الثقافية "التي لاينبغي اعتبارها، وهي الحاملة للهوية والقيم والدلالة، سلعاً او منتجات استهلاكية كغيرها من السلع أو المنتجات"، وبين البلدان التي تصبو الى اعلاء شأن الحقوق الثقافية، إذ ان الاعلان ألّف بين الموقفين، وابرز العلاقة السببية التي تجمع بين هذين النهجين المتكاملين. فالواقع
هو أنه لا وجود لاحدهما دون الاخر.

إن هذا الاعلان، المقترن بخطوط اساسية لخطة عمل ، يمكن ان يشكل اداة رائعة للتنمية تتضمن القدرة على إضفاء الطابع الانساني على ظاهرة العولمة. وهو بطبيعة الحال، لايملي اي تعليمات محددة على أحد، وانما توجهات عامة من شأنها أن تترجم إلى سياسات تجديدية من قبل الدول الاعضاء ضمن اطار السياقات الخاصة بها ، وبالتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

لقد أصبح هذا الاعلان الذي يحارب مظاهر التقوقع والانغلاق المبنية على الاصولية، بتعميم منظور للعالم أكثر انفتاحاً وابداعاً وديمقراطية، يعد من الان فصاعداً من بين النصوص المؤسسة لفلسفة أخلاقية جديدة تعمل اليونسكو على نشرها في بداية القرن الحادي والعشرين، وهو نص آمل أن يكتسب ذات يوم نفس القوة التي اكتسبها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

 

                                                                   

كويشيرو ماتسورا

المدير العام

 

اتفاقية شراكة مع برنامج الامم المتحدة للتنمية

التصنيفات: أخبار  |   التعليقات(2)

تم  في يوم الاحد 23 نوفمبر 2008  توقيع اول اتفاقية شراكة  بين مركز  الشرق للثقافة والعون القانوني وبرنامج الامم المتحدة للتنمية  للعمل من اجل  تسهيل الوصول للعدالة  ، وستتضمن خطة تنفيذ الاتفاقية  انشطة متنوعة في مجال التوعية القانونية والحقوقية بالاضافة لتقديم العون القانوني امام المحاكم  للمحتاجين من الشرائح الأكثر فقراً ، كما يهدف المركز خلال العام الاول من عمر المشروع  الي بناء وتطوير شبكة  من المعاونين القانونين الفاعلين ( من الجنسين ) عبر احياء وقري كسلا  ..

ورشة TOT للاحزاب السياسية عن دور وكلاء المرشحين

التصنيفات: أخبار  |   التعليقات(3)

عقد المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الورشة التدريبية الثانية لتدريب مدربين في مجال مراقبة الانتخابات بتركيز علي دور وكلاء الاحزاب السياسية في العملية الانتخابية بمشاركة أكثر من 48 شخص يمثلون احزاب سياسية ومنظمات عاملة في المجال ، اضغط مرفق واحد  ادناه  لتقرأ البرنامج التدريبي للورشة والذي قام بتسييره فريق من المجموعة السودانية لمراقبة الانتخابات مكون من سامي عبدالحليم سعيد وعبدالعظيم محمد أحمد